کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
وينتفع، بأن يرجع ذلك إلى شرائها للمولى لكن ينتفع العبد، وبين ما لو أذن له أن يشتريها وينتفع بها من غير أن يلاحظ المولى إيقاع الإذن على شرائها لنفسه على جهة الملك للمولى، وقوى في الأخير الصحة، ونفى الاشكال عن صحة الثاني وفساد الأول (١).
ووجه الصحة في الأخير بأن الإذن في الشراء ينصرف إلى ما هو الصحيح من غير حاجة إلى قصده، لكن هذا كله مع شراء العبد لها كذلك، أي من غير ملاحظة كونها له أو للمولى (٢).
(وإلا) نمنع من ملكية العبد - ولو بالتمليك - ملك العبد زوجته و (بطل) النكاح بينهما، كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها الزوج، لأن الزوجية لا تجتمع مع الملك، للتفصيل بينهما في الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون 6">﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (3)، وفي الأخبار الدالة على أن النكاح على (4) ثلاثة وجوه: (نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين) (5)، والتفصيل قاطع للشركة.
ثم هل يستبيحها العبد المالك لها، إما لأجل الملك أو لأجل رضى المولى
صفحہ 104