کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
ومن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد [عقد] (1) أختها (2)، حيث إنه لا وجه لدعوى الأخت زوجية الرجل المدعي لزوجية أختها إلا العناد وإرادة الفساد، لأنها إما أن تعتقد في نفسها أن الرجل عقد عليها أو لا تعتقد، سواء اعتقدت العدم أو ترددت.
وعلى الثاني والثالث، فالدعوى كاذبة كاشفة عن العناد، وعلى الأول فهي لا تعلم صحة العقد الواقع عليها إلا بمجرد عدم الاطلاع على فساده، ومع إنكار الرجل لزوجيتها يمكنها الجمع بين معتقدها وبين إنكار الرجل بالحمل على سبق نكاح أختها، فلا وجه غالبا لتكذيب الرجل مع عدم علمها بكذبه (3) إلا إرادة الفساد.
نعم، لو كان بينة الأخت مؤرخة لعقدها بزمان أسبق من زمان العقد على أختها، توجه الحكم بتقديم بينتها.
وكذا لو ثبت دخول الرجل، فإن الدخول قرينة ظاهرة على كذب الرجل مكذبة لبينته، كذا قيل (4).
وفيه نظر، لأن الدخول أعم من الزوجية ولو حملناه على الصحيح، إلا أنه لا مانع من جعله مرجحا لبينة الأخت بحكم الخبر.
ثم إن ظاهر الخبر عدم توجه الحلف لها على الرجل، ولعله لكفاية البينة - المسموعة المثبتة لملزوم الانكار - عنه، كما أنه إذا سمع بينة المنكر
صفحہ 102