کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المرافعة) بلا خلاف ظاهر كما ادعي (1): (للمحكي عن قرب الإسناد (2) ورواية البختري عن علي عليه السلام: (أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة) (3) (فإن وطأها أو غيرها) كما مر مع خلاف المفيد (فلا فسخ، وإلا فسخت ولها نصف المهر) لمصححة أبي حمزة (4) والمحكي عن الفقه الرضوي (5). وإلا فليس الفسخ طلاقا يوجب تنصيف المهر، بل مقتضى الفسخ عدم المهر أصلا.
(و) لهذا (لا شئ لها لو فسخت بغيره) أي غير العنن (قبل الدخول).
(وفي احتساب مدة السفر) من السنة (إشكال).
(ولو رضيت) بأن يقيم معها (فطلقها ثم جدد العقد) عليها (فلا خيار لها) مع العلم بأنه الزوج السابق.
(أما لو وطأها في) العقد (الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار) ووجهه واضح.
(و) أما (الجب) وهو قطع الذكر، ف (إن استوعب) العضو (فسخت) المرأة (به، وإلا) يستوعبه بل بقي مقدار الحشفة (فلا) فسخ.
صفحہ 444
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں