404

کتاب النکاح

كتاب النكاح

ایڈیٹر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وحكاية الاجماع عن الغنية (1). وفي الثاني عن المفيد (2) خاصة، فاكتفى بالعنة عنها خاصة (3) لبعض الأخبار (4). ويقيد بما في بعض آخر من اعتبار العجز عن إتيان النساء (5).

(ولو ادعى) الزوج (الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة، صدق) المدعي (باليمين) وعلل بأنه فعله، فلا يعرف إلا من قبله، وتعذر الاشهاد عليه، فكان كالعدة في النساء (6).

وقيل: إن المرأة لو كانت بكرا نظر إليها من يوثق بها من النساء (7) وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا - حيث لا يعلم - فإن ظهر شئ منه على العضو صدق (8).

ثم (مع ثبوت العنة) بإقراره أو بما في حكمه (إن صبرت) المرأة (فلا فسخ، وإلا) تصبر (رفعت أمرها إلى الحاكم، فيؤجله سنة من حين

صفحہ 443