کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب النکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أما الفسخ في الأول، فقد حكي عن المبسوط والخلاف، عدم الخلاف فيه (1). ويدل عليه عموم رواية الكناني الدالة على ثبوت الفسخ في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (2). مضافا إلى فحوى ثبوت الخيار في الخصي مع إمكان الوطء فيه. بل قيل: إنه يبالغ فيه أكثر من غيره (3) وفي العنن مع إمكان زواله. مضافا إلى نفي الضرر.
وأما عدم الفسخ لو بقي مقدار الحشفة، فادعي عليه الاجماع (4) مضافا إلى لزوم الاقتصار في مخالفة الأصل على موضع النص.
(و) لهذا (لو تجدد) الجب (بعد العقد فلا خيار (5) وقيل بثبوته (6) لعموم مصححة الكناني (7) ورواية ابن مسكان عن أبي بصير:
في امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع (8) وفحوى ثبوته في العنن.
[(ولا تفسخ لو بان خنثى مع امكان الوطء)].
صفحہ 445
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں