کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
سقوطه (1)، وقيل: لا يثبت [إلا] (2) مع الاشتراط (3)، وقيل: لا يسقط إلا مع الاشتراط (4).
ومنشأ الخلاف: اختلاف الأخبار (5) وعموم آية الإرث للأزواج (6).
وأوسط الأقوال ثالثها، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث، لا الزوجية نفسها حتى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط، ولا الشرط فقط حتى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين، أو اشتراط عدم منعها من العقار وغيرها مما لا ترثه الدائمة.
(وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان)، وعن العماني: أنها حيضة (7)، وعن المقنع: أنها حيضة ونصف (8)، وعن جماعة - منهم المصنف، في المختلف -: أنها طهران (9). والقول الأول لا يخلو عن قرب، مع أنه
صفحہ 228