199

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

(ولا يقع بها لعان) لنفي الولد إجماعا، كما ادعاه بعض (1) وادعى آخر الاتفاق (2)، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، ولا للقذف (على رأي) غير واحد (3)، وعن الغنية الاجماع عليه (4)، وحكى عليه روايتان مصححتان (5).

(ولاطلاق) إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انتفى الأجل.

ولا ظهار على رأي (6)، إذ لا يجب الوطء، ولا يقع الطلاق، والواجب (7) في الايلاء أحد الأمرين (8).

(ولا ميراث وإن شرطاه (9) على رأي (10)، وقيل: يثبت وإن شرطا

صفحہ 227