کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أحوط.
هذا إذا حاضت، (ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما،) للأخبار الكثيرة (1)، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى (2).
(و) إذا حصل الفرقة (بالوفاة وإن لم يدخل) بها (3)، اعتدت (بأربعة أشهر وعشرة أيام)، على المشهور كما في الحدائق (4)، للآية (5) وغير واحد من الروايات (6)، وعن جماعة: تعتد بشهرين وخمسة أيام (7)، بناء على أنها عدة الأمة، لبعض الأخبار (8).
(والأمة بشهرين وخمسة)، أيام، للأخبار الكثيرة (9)، وعن الحلي (10) والمصنف في المختلف (11) أنها كالحرة، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى.
(و) تعتد (الحامل) - حرة كانت أو أمة - (بأبعد الأجلين)
صفحہ 229