کتاب النکاح
كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ایڈیٹر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لبعض الأخبار (1)، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط.
(و) يتفرع على ذلك أنه (يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، و) اشتراط (المرة والمرتين) في يوم أو في جميع الأجل، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، وذكر الخلاف في الدائم (2).
وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها، للخبرين (3)، وفي أحدهما (4) دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز.
(و) يجوز (العزل) عنها (بدون إذنها) من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، وفي الرياض ادعى الاجماع (5)، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم (6).
(ويلحق الولد به وإن عزل) كما هو الشأن في كل وطء صحيح، لعموم: (الولد للفراش) (7) وخصوصي الأخبار في المقام (8).
صفحہ 226