154

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الثاني 1415

اصناف

شیعہ فقہ

(و) اعلم أن مقتضى الأدلة الأربعة أنه (لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها) سواء (في) ذلك (الدائم والمنقطع وإن كان) المالك (امرأة على رأي (1) [خالف فيه فجوز التمتع بها بدون إذن مولاتها] (2) مستندا إلى بعض الأخبار الصحيحة (3) الغير المقاوم (4) للأدلة العقلية (5) والنقلية (6)، وبعض الاعتبارات، مثل: أن أمة المرأة محرومة عن الوطء، وربما لم تأذن لها مولاتها في التزوج، فجعلها الشارع في هذا الأمر بخصوصه مستقلة غير محجورة، ولا يلزم من ذلك منافاة للعقل والنقل إلا بملاحظة أدلة الحجر على المملوكة، وأن نفسها ومنافعها وبضعها مال المولى (7)، ولا يبعد تخصيص تلك الأدلة بالصحيحة الواردة في الباب.

(وولد الرقيقين رق لمولاهما) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المسالك (8) إذ لا وجه لحريته مع أنه نماء الملك.

(فإن تعدد) المالك لهما (فالولد بينهما) على المشهور، لأنه نماء ملكهما، إذ لا مزية لأحد ما على الآخر والنسب لاحق بهما، بخلاف باقي

صفحہ 180