153

کتاب النکاح

كتاب النكاح

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الثاني 1415

اصناف

شیعہ فقہ

(ولا) ولاية للمولى (على من تحرر بعضه) وإن لم يجز له التزويج إلا بإذنه.

(ولو اختار الأب زوجا، لصغيرته (والجد) زوجا (آخر، قدم اختيار الجد) لصحيحة محمد بن مسلم (1) وموثقة عبيد بن زرارة بابني فضال وبكير (2).

(فإن عقدا قدم السابق) أبا كان أو جدا (فإن اقترنا)، بالفراغ من قبولهما في زمان واحد (قدم عقد الجد)، لصحيحة هشام بن سالم ومحمد ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حالة واحدة فالجد أولى) (3).

وفي حكم الجد أب الجد وجد الجد مع مزاحمة الأب لصدق الجد على الكل، فيدخل في المنصوص.

وهل الجد مع أبيه في حكم ابنه معه، أم لا؟ إشكال، من عدم النص، ومما يستنبط من بعض الأخبار من أولوية الأب من (4) استدلال الإمام عليه السلام على صحة تزويج الجد بدون إذن الأب بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء يستعدي على أبيه: (أنت ومالك لأبيك ) (5).

صفحہ 179