کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
الحيوانات فإن النسب غير معتبر، والنمو والتبعية لا حق للأم. كذا فرق، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد (1)، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات (2).
[هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه] (3) (ولو شرطه أحدهما ملكه) لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
(ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور؟ للأخبار المستفيضة (5) القريبة المذكورة أكثرها في الكافي (6)، خلافا للمحكي عن الإسكافي (7)، فحكم برقية الولد مطلقا، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار (8)، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا.
والأقوى ما عليه المشهور، لاعتضاد روايته بالكثرة، وموافقة
صفحہ 181