کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
عموم أدلة الوفاء ليس فيها دلالة أصلية على عموم الأزمان، حتى يكون أفرادها كل فرد في كل زمان (1)، بل مدلولها هي الأفراد، وإنما يجئ عموم الأزمان تبعا، فإذا خرج فرد واحد فلم يلزم في العموم إلا تخصيص واحد، سواء كان حكم الفرد (2) ثابتا له في كل الأزمان أم في زمان واحد، وليس الفرد الخارج في الزمان الثاني فردا آخر حتى يلزم من خروجه زيادة التخصيص، وحينئذ فإذا شك في استمرار حكم الفرد الخارج وارتفاعه في الزمان الثاني جاز إثباته بحكم الاستصحاب، فافهم واغتنم.
وعلى كل حال، فالظاهر أنه لا خلاف في أن مبدأ الخيار من زمان العلم بالمعتق، فالجاهلة بعتقها لا يسقط خيارها، وأما الجاهلة بالحكم فالظاهر أنه كذلك، وأنه لا دخل لتقصيرها في معرفة الحكم في ذلك، بل هذه أحكام لا يعد الجهل بها - سيما من النسوان، سيما من إمائهن - تقصيرا.
(ولو عتقا) أي الزوجان (معا، تخيرت الأمة خاصة).
أما إذا تقدم عتق الأمة، فللاجماع.
وأما إذا تقدم عتق العبد أو اقترن العتقان بأن يقول مولاهما أو وكيلهما: أعتقتكما، فلما مر (3) من عدم الفرق بين كون المعتقة تحت عبد أو حر (4).
صفحہ 141