کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
آخر، بأن يفرض أن جميع ماله ثلاثون دينارا: جارية مزوجة قيمتها عشرة، ومهرها في ذمة زوجها عشرة، وللمولى أيضا عشرة. فأعتق (1) المولى جاريته المذكورة في مرض موته، وقلنا بأن العتق من الثلث، فحينئذ لا يجوز للجارية الفسخ قبل دخول الزوج بها، لأن فسخها قبل الدخول مسقط لمهر، وسقوط المهر موجب لزيادة الجارية المعتقة عن الثلث، وهي موجبة لبطلان عتقها في جزء منها يساوي الزائد على الثلث، وتبعض عتقها موجب لعدم ثبوت الخيار لها لما عرفت من أنه موقوف على عتق الجميع، فيلزم من تخيرها عدم تخيرها، فليس لها الخيار قبل الدخول.
ثم إن المعتقة لو كانت صغيرة أو مجنونة فليس لوليها خيار الفسخ، بل هو منوط بشهوتها النفسية وميلها القلبي.
واعلم أنه يظهر من المسالك ظهور الاتفاق على أن هذا الخيار على الفور، قال: للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن (2).
ورد (3) في الرياض بأنه بعدما ثبت الخيار فالأصل بقاؤه (4).
أقول: وهذا الرد غير صحيح لأنه إذا كان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود شاملا لجميع الأفراد في جميع الأزمان، والمفروض أنه لم يخرج بالاجماع إلا فرد واحد في بعض الأزمنة وهو أول أزمنة عتق الأمة وما في حكمه، بقي الباقي تحت العموم، فلا وجه للاستصحاب، إلا أن يقال: إن
صفحہ 140