کتاب النکاح
كتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 447 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب النکاح
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الثاني 1415
اصناف
نعم، من فرق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدم عتق الأمة، فما في الشرائع (١) وعن التحرير (٢) من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج، واقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد، مما لا يجتمعان، كما أشار إليه غير واحد (٣).
(الثالث) من أسباب الولاية عند بعض: (الوصاية).
اعلم أنه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب والجد على تزويج الصغير، فالمشهور بين المتأخرين كما قيل (٤): أنه (لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح) لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح، وعدم صحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ، ولا يجدي عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (5).
ولعموم صحيحة ابن مسلم: في الصبي يزوج الصبية، يتوارثان؟ قال:
(إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (6).
ودلالة الصحيحة ليست بمجرد مفهوم الشرط حتى يتأمل فيه، مع أن التأمل ليس في محله، بل لأجل استفصال المعصوم عليه السلام لاطلاق كلام
صفحہ 142