274

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

الكل، إذ التواطؤ خير من الاشتراك
وأما المشتركة فالأشبه وقوعها- أيضا- فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما يدبغ به ليس باشتراك معنوي، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ.
وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة- أيضا- وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى.
وأما الترادف: فالأغلب وقوعه- أيضا- "كالفرض" و"الواجب"، على رأي الشافعي- ﵁، و"التزويج"، و"الإنكاح"، و"الزوجة"، و"المنكوحة"، و"المستحب" و"المندوب".

2 / 313