275

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

الفرع الثالث
إن صيغ العقود، كقولك: "بعت" و"اشتريت" و"أجرت" لا شك أنها في أصل اللغة للأخبار.
وأما في الشرع فقد يستعمل فيه، وفي استحداث الأحكام. لكن اختلفوا في طريقه في الثاني، فمنهم من زعم أنه بطريق الأخبار- أيضا- محتجا أنه يمكن استعمالها فيه بحيث لا يلزم منه النقل فكان أولى.
بيانه: أن الأصل في العقود، هو التراضي قال الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ لكن الرضا أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه، فاعتبرت الصيغة لتكون دالة عليه، ولذلك قلنا: لو توفرت القرائن بحيث يفيد العلم بحصول الرضا بالبيع انعقد من

2 / 314