273

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

اصناف

الفرع الثاني
قد عرفت فيما سبق أن الحقائق اللغوية، تنقسم إلى المتباينة، والمتواطئة، والمترادفة، والمشتركة، والمشككة. فهل هذه الأقسام حاصلة في المنقولات الشرعية أم لا؟
فنقول: أما المتباينة فلا شك فيها، وهي كالصلاة، والصوم، والزكاة، وكذلك المتواطئة، كالصلاة بالنسبة إلى المفروضة، والنافلة، وصلاة القائم، والقاعد، والصوم بالنسبة إلى صوم الفرض والنفل.
وأما الصلاة بالنسبة إلى الصلاة المذكورة، وبالنسبة إلى صلاة الأخرس، وصلاة الجنازة، وصلاة المومئ بالطرف، وصلاة من يجري أفعال الصلاة على قلبه على مذهبنا فمشتركة، بالاشتراك اللفظي، على رأي الإمام، لما زعم أنه ليس بينها أمر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ. وهو ضعيف فإن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات، فلم لا يجوز / (٤٧/أ) أن يكون مدلولها؟ والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى

2 / 312