مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وروايتي قرب الإسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).
والموثقتين، إحداهما للساباطي: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3).
والأخرى لابن بكير: " وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة " (4).
ورواية وهب بن وهب: " لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب " (5).
خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب:
" لا " (8).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف
صفحہ 147