مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
للمرتين المنفيين هنا إجماعا، وبين مصرح ببول الرجل.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (1).
وأضعف منها: الاحتجاج بالمروي عن كتاب الملهوف عن أم الفضل: أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه، فقرضته، فبكى، فقال: " مهلا يا أم الفضل، فهذا ثوبي يغسل، وقد أوجعت ابني " (2) فإنه مع عدم دلالته على وجوب الغسل، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.
خلافا للإسكافي (2)، لرواية السكوني والرضوي: " لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله " (4).
والمروي في نوادر الراوندي: " بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه " (5).
ويضعفان - بعد عدم صلاحيتهما للحجية -: بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.
المسألة الرابعة: بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر، بالاجماع، حتى الدجاج على الأشهر، للأصل، والاستصحاب، وللمستفيضة، كحسنة زرارة،
صفحہ 146