مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
عنها (1). إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه. من غير معارض من الأخبار - لما عرفت من عدم ثبوت بول له، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء - تنفيها (2)، فإن ثبت الاجماع عليها، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة.
المسألة الخامسة: ومن المأكول اللحم: الدواب الثلاث، فأبوالها وأرواثها طاهرة، وفاقا للمعظم، ومنهم: الشيخ في المبسوط والتهذيب، بل في غير النهاية (3)، كما في الذخيرة (4)، وفيه: أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي، وفي المعتبر: أن عليها عامة الأصحاب (5). بل عليها الاجماع المحقق لندور (6) المخالف.
وهو الحجة عليها، مضافا إلى ما مر من الأصل، والاستصحاب، وعمومات طهر ما يؤكل.
واحتمال إرادة ما يعتاد أكله، أو جعله الله للأكل، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه، أو يجوز أن يؤكل شرعا، يمكن أن يكون أحد المعنيين، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار (7)، المؤكد بأخبار أخر (8)، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب - مدفوع: برواية المختلف المتقدمة (9)، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل
صفحہ 148