مسألة فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه ان كان واجبا وجب علينا وان كان مندوبا ندب لنا وان كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة قال وأما أصحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك قلت وقد حكينا هذا فيما مضى عن الاشعرية وبعض الشافعية والتميمى صاحبنا قال ابن برهان وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين والظاهر أنه يريد المتكلمين منهم والا تناقض قوله
مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة اذا لم يكن فيه معنى القربة فى قول الجمهور وذهب أهل الوقف فى التى قبلها اليه ها هنا
صفحہ 64