مسألة احتج الشافعى وأحمد فى القيافة بقصة محرز ( المدلجى ) وضعفه ابن الباقلانى والجوينى
مسألة الفعل فى حال حدوثه مأمور به قال ابن برهان هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به قال والخلاف لفظي وبسط الكلام فى ذلك وكذلك بسط الجوينى قوله فى ذلك وفيه انكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام محقق
( ز ) قال شيخنا بعد خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به وهذا مقتضى قول ابن عقيل فى مسألة الامر بالموجود فانه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالايمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد والمؤمن لا يفعل الايمان الا فى مستقبل الحال وهذا خلاف المذهب
مسألة التأسى بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل لم يذكر ابن برهان فيه خلافا ( زو ) وذكره القاضى فى الكفاية والعدة وذكره الحلوانى وقال خلافا لبعض الناس فى قولهم وجوبها من جهة العقل وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الاصوليين ورد عليه
صفحہ 63