فصل
ذكر فيه أبو الخطاب الطريق إلى معرفة وجه فعله عليه الصلاة والسلام من وجوه ( زو ) وذكرها الرازى أيضا
مسألة اختلف من قال بالتأسى اذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان ( مؤرخان ) فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه ( لو انفرد ) وجعل الاول منسوخا به قال الجوينى وللشافعى صغو إلى ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر فى الخوف لذلك وأنه على هذا ( متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات قال وذهب القاضى يعنى ابن الباقلانى إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد جواز الامرين اذا لم يكن فى أحدهما مايقتضى حظرا ورجح الجوينى ذلك وهو ظاهر كلام امامنا فى مسائل كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى فى الفضيلة والاختيار وعلى هذا يحمل قولهم كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس فى الصوم فى السفر مع أنه قد صح عنه التخيير بين الامرين
مسألة اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا منه فى رفع الحرج فيما رآه هذا قول جمهور الاصوليين كذا قاله الجوينى وذكر أن الواقفة المترددين فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كونها من خصائصه أو يشاركه غيره قالوا هاهنا ان تقريره للواحد كخطابه له وانهما جميعا تقرير وخطاب للامه ثم قال لا بد من تفصيل وهو أنه لا يبعد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم آبيا عنه اما منافقا أو كافرا يمتنع من القبول منه فلا يتعرض له لعلمه بأنه لو أمره أو نهاه ما قبل ذلك منه بل أباه
صفحہ 62