قلت وليس الامر كما قال بل ان حملنا هذا على ظاهره اقتضى الوقف فى تعديته إلى أمته وان عرفنا وجهه فى حقه لانه علل باحتمال اختصاصه به فتكون هذه الرواية موافقة لمن قال ان ما شرع فى حقه لا يلزم مثله فى أمته الا بدليل ومن العجب أنه حكى أنه قول التميمى لانه قال انتهى إلى من قول أبى عبد الله أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على الايجاب الا أن يدل دليل فيكون الفعل للدليل الذى ساقه قال فجعل فعله موقوفا على الدليل الذى ساقه وحكاه عن أحمد قال أبو الخطاب وهو الاقوى عندى ثم دل على ذلك بأنه يجوز أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون أمته فلم يجز اعتقاد أحدها واليه أشار أحمد ثم ذكر هو والقاضى أن أبا الحسن احتج بشيئن أحدهما أن فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز لهم الاقدام عليه الا بأمره والثاني أنه قد يقع منه الصغائر وهذا كله تخليط عجيب لان من يعلل بهذا لا يصلح أن يكون معلوله الا الوقف فى تعديه حكمه إلى أمته وأن ما شرع له وإن عرف وجهه بصريح قول أو غيره الا بدليل وهذا قول شاذ قد نقضه أبو الخطاب بمسائل كثيرة وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هاهنا منها أول مسألة فى التأسى كما سبق ومنها أنه قد ذكر مسألة تعارض فعله وقوله ونسخ فعله وقوله وتخصيص العموم بفعله فليت شعرى هذا كله كيف يصح ممن يقول بأن احتمال اختصاصه به يمنع من تعديته إلى غيره نعم الذى يحسن بالعكس وهو أن الفعل اذا قلنا انه يتعدى حكمه إلى أمته ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاصة أو معصية الا بدليل فهل يحمل على الاباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف فى تعيين أحدهما أم لا هذا يجرى فيه الخلاف ويكون قد حصل الاجماع من هؤلاء أنه لا حرج على فاعله وأنه مأذون فيه ومتى حمل على أحد هذه الوجوه عند من يراها أو بدليل فهل يعارض قوله أو ينسخه أو يخص عمومه هذا كله يجيء فيه الاختلاف وسنذكره والذى يقوى عندى حمل كلام أحمد فى الفرق بين قول وفعله بكونه يحتمل التخصيص ويحتمل الندب فى مسألتين احداهما أن فعله لا يعارض قوله بل يحمل على أنه خاص له جمعا بينهما الثانية أن أمره على الوجوب وفعله لا يفيد الوجوب ( وان كان قربة ) بل يحمل على الندب إن كان قربة لأنه المتيقن أو الإباحة إن لم يكن قربة لأنه قد ذكر فى مواضع كثيرة كلاما يدل على نحو ذلك ويمكن أيضا أن يعتذر للتميمى بأنه ذكر احتمال الصغائر لقطع المغالاة بالقول بالوجوب ( زو ) للقاضى أبى يعلى فى الكفاية قبل النسخ كلام كثير فى التأسى وبسط القول فيه وفى وجوهه وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وكلامه كثير جدا
مسألة قال أبو الخطاب فى فسخ القول بالفعل وعكسه كلاما كثيرا ذكرناه فى النسخ
مسألة فاذا عارض فعله قوله ولم يعلم التاريخ مذكورة بعد
مسألة يخص عموم القول بفعله ذكره أبو الخطاب ( رو ) وهو قول الشافعى وقال الكرخي لا يخصص به وتوقف ( فيه ) عبدالجبار بن أحمد هذا نقل الرازى
صفحہ 61