479

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي ، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء ، وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فالمال كله للابنة .

وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب .

وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات .

صفحہ 494