480

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، فللأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، وسقط الإخوة والأخوات .

فإن ترك أخا لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال كله له ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء .

فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من

صفحہ 495