478

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبنا، أو ابنين (أو بنين) وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا روي عن أبي جعفر - عليه السلام - .

وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس .

صفحہ 493