477

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين .

وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج .

وقد روي إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج .

وإن ترك الميت امرأة وإبنا، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن ، وكذلك إذا ترك إبنا (أو ابنين) (أو بنين) وبنات وزوجة، فللزوجة الثمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

صفحہ 492