476

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فبينهم بالسوية .

واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا الأبوان من السدسين .

وإن تركت ابنة وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزوج الربع، وما بقي فللبنات، بينهن بالسوية.

وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها، فان الفضل بن شاذان النيشابوري - رحمه الله - قال: للزوج الربع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل امرأة وابن ابن، فللمرأة الثمن، وما بقي فلابن الابن ، ولم أرو بهذا حديثا عن الصادقين - عليهم السلام -.

وإذا ترك الرجل امرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فإن لم

صفحہ 491