464المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوالسنة .فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قدصفحہ 479کاپیاشتراکAI سے پوچھیں