465

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، حج عنه من حيث تهيأ .

فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في العتق وبعضه في الصدقة .

وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .

ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث .

صفحہ 480