والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه (بعد بالسرقة) الأخيرة، قطعت رجله اليسرى .
وقال: علي - عليه السلام - لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره .
وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من
صفحہ 446
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء