وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، وأنفق عليه من بيت المال .
وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ في الدار ومعه المتاع، فقال : دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) من باب الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه .
وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره .
وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل .
صفحہ 445
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء