433

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ثوب الرجل قطع .

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .

وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .

صفحہ 447