430

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

3 باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .

وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .

وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .

وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .

صفحہ 444