244

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه .

وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .

[وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد] .

وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ .

صفحہ 251