245

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة .

ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء إذا .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

صفحہ 252