243

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

أو تعمد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا .

وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم .

وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة .

وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .

صفحہ 250