191

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .

وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .

صفحہ 197