191المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندان(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .صفحہ 197کاپیاشتراکAI سے پوچھیں