190

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام .

9 باب تقصير المسافر في الصوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم والصلاة) في باب المسافر .

واعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، ومتى قصر أفطر .

والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري، والكري

صفحہ 196