192

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وروي: إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .

وقال أبو الحسن - عليه السلام - ليس من البر الصيام في السفر .

فان صام الرجل و هو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه .

صفحہ 198