منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.
وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ما اتفق عليه المفسرون.
وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.
فروع:
الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5).
الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك وربيعة: إن كان بشهوة نقض (7).
صفحہ 216