212

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

الحربي (1) يقول حديث بسرة إنما هو شرطي (2) عن امرأة ورده يحيى (3) بن معين فلم يقبله، ومع التسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.

وعن الثالث: إن المراد باللمس، الوقاع مجازا والتيمم المذكور للجنابة على ما اتفق عليه المفسرون.

وعن الرابع: إنه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلمنا، لكن السبب إنما يقوم مقام المسبب مع تعذر الوقوف على حقيقة المسبب كما في النوم والغفلة، وهذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.

فروع:

الأول: لمس الشعر عندنا لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة (5).

الثاني: اللمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء. وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك وربيعة: إن كان بشهوة نقض (7).

صفحہ 216