منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایڈیٹر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الثالث: لو كان له إصبع زائدة فمس بباطنها ذكره لم تنتقض طهارته. وهو أحد وجهي الشافعية، وفي الأخرى: تنتقض (1). وكذا لو مسه بعد قطعه فيه الوجهان عندهم (2).
الرابع: لا فرق بين مس ذكر صغير أو كبير عندنا في عدم النقض، ولا عند الشافعي في النقض (3).
وقال الزهري والأوزاعي ومالك: إنه لا يجب على من مس ذكر الصغير وضوء (4).
الخامس: لو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض وضوؤه. وبه قال الشافعي (5)، وحكي عن عروة بن الزبير أن عليه الوضوء (6).
السادس: لو مست المرأة فرجها لم ينتقض وضوؤها. وبه قال مالك (7)، وقال الشافعي: ينتقض (8) و.
ولو مس فرج البهيمة لم ينتقض وضوؤه عندنا، وعند الشافعي في أحد القولين (9)، وفي الآخر: ينتقض (10)، وهو مذهب الليث بن سعد (11).
الثاني: القئ لا ينقض الوضوء، من ملأ الفم أولا. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عبد الله بن
صفحہ 217