211

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایڈیٹر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

أحدكم ذكره، فليتوضأ) (1)، وقوله تعالى: " أو لامستم النساء " (2) وحقيقة اللمس، باليد، ولأن مس الفرج بغير حائل سبب لخروج البلل، فأقيم مقام حقيقة الخروج احتياطا.

والجواب عن الأول بأن رواية (3) يزيد بن عبد الملك النوفلي (4)، عن أبي موسى الحناط (5)، عن سعيد المقبري (6)، عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف عند أهل النقل، وأبو موسى مجهول.

وعن الثاني: وهو حديث بسرة أن رواية مروان بن الحكم (7) وكان قد رواه لعروة فلم يرفع عروة بحديثه رأسا فبعثوا شرطيا إلى بسرة فأخبر عنها الشرطي بذلك، وكان إبراهيم

صفحہ 215