منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3).
لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه.
وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5).
وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.
والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه.
وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.
فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا.
أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة، لا يتوضأ
صفحہ 142