140

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

منه (1)، (2) ولأنه أزال مانعا من الصلاة، فينتقل إلى الماء ما كأم في الثوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث.

مسألة: (3) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه، سواء رجع على (4) الأرض الطاهرة أو لا، وصرح الشيخان بطهارته (5)، أما لو سقط وعلى الأرض نجاسة ثم رجع على الثوب أو البدن، فهو نجس سواء تغير أو لا، وكذا لو تغير أحد أوصافه من الاستنجاء.

لنا: ما رواه الأحول (6) في الحسن، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: (لا بأس به) (7).

وما رواه محمد بن النعمان (8)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: (لا بأس به) (9).

صفحہ 143