منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
مطهر. وقد تقدم (1)، وعن أحمد روايتان (2).
مسألة المنفصل من غسالة النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيره، وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كالمتغير، وكما لو وردت النجاسة عليه وكالباقي في المحل، فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته، وهو أحد وجهي الشافعي (3)، وفي الآخر: إنه طاهر (4)، لأن الماء الوارد على النجاسة يعتبر فيه التغير، لأن الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة، فاعتبر فيه التغير كالقلتين، لما شق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير. ثم اختلفوا، فقال ابن خيران (5): يجوز يتوضأ به (6)، ولا تزيل النجاسة (7)، والمشهور عندهم إنه طاهر غير مطهر (8).
وإما أن ينفصل غير متغير منن الغسلة التي طهرت المحل، فللشيخ قولان: قال في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (9)، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى، وطهارة الغسلة الثانية (10)، والأقوى عندي: التنجيس، وهو مذهب أبي حنيفة (11)،
صفحہ 141