4

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم

قال وكان يرى الكلب من أهل البيت

وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه

وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب

وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [ حرة ] عن الحسن إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب

وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات

صفحہ 118