3

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد في الدجاجة أربعون أو خمسون وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون وقال زفر في الفأرة والطير أربعون

وقال مالك في الدجاجة تموت في البئر تنزف إلى أن تغلبهم ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت

وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يستقي منها حتى تطيب

وقال الثوري في الوزعة يستقى منها دلاء

وحميد الرواسي قال لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ينجس أن يستقى منها أقل من أربعين

قال أبو جعفر اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها يموت فيها ما يموت فيها مما ذكرنا قد حصل منهم [ 1 ب ]

وقال الأوزاعي وعبد الله بن وهب لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه

وقال الليث ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئا واعتبر الشافعي رضي الله عنه القلتين

[ 3 ] في سؤر الكلب

قال أصحابنا والثوري والليث سؤر الكلب نجس وليبتدوا بغسل الإناء منه

صفحہ 117